النظام الداخلي

English Deutsch

§  1   الاسم والمقر
تحمل المؤسسة بعد تسجيلها في سجل المؤسسات والجمعيات اسم:
“Ibn Rushd e.V.”
مقر المؤسسة هو:
59939 OLSBERG, GERMANY
المؤسسة مسجلة في سجل المؤسسات والجمعيات لدى المحكمة الابتدائية في:
59929 BRILON, GERMANY
بعد التسجيل أصبح اسم المؤسسة:
Ibn Rushd e.V.
Fund for Freedom of Thought

“مؤسسة ابن رشد للفكر الحر”

في حال توسيع عمل المؤسسة يمكن فتح فروع لها في أماكن أُخرى.
سنة العمل هي السنة التقويمية.

§  2   أهداف المؤسسة
تسعى المؤسسة بصورة مباشرة وحصرية إلى تحقيق أهداف خيرية عامة وفقاً للفقرة المتعلقة بمنح التفضيل لهذه الغايات / المتعلقة بذلك في قانون الضرائب الالماني (والمعترف بها “للاعفاء الضرائبي”). وتكمن أهداف المؤسسة في مؤازرة التفكير الحر، والابداع والعلوم في العالم العربي، لدعم الحرية والديمقراطية في هذا الجزء العربي من العالم. ويتحقق هدف نظام المؤسسة الداخلي بخاصة عبر منح جوائز لتشجيع العلم، والبحث، والفن، والسياسة، والتربية والتعليم، لشخصيات تستحقها بفضل إنجازاتهـا في أي بلد عربي. والمؤسسة مستقلة سياسياً، وعقائدياً، ومذهبياً. وعندما يحين الأوان، وتتوفر الإمكانات المالية والبشرية الكافية، سيُصبح في إمكان المؤسسة توسيع مجال النشاطات الثقافية للمؤسسة.

§  3  استخدام أموال المؤسسة
تعمل المؤسسة دون منفعة ذاتية ولا تسعى إلى تحقيق أي ربح. إنها في المقام الأول لا ترمي إلى تحقيق غايات اقتصادية ذاتية.
ولا يجوز استخدام أموال المؤسسة ، إلا لأغراض تتماشى مع نظامها الداخلي. ولا يتقاضى الأعضاء أي أجر /مكافآت عن عملهم التطوعيّ من أموال المؤسسة. ولا يجوز تمييز أي شخص بأن تصرف له تعويضات عن نشاطات لا صلة لهـا بأهداف المؤسسة، أو بأن يُمنح مخصصات عالية لا مبرر لها.

§  4   العضوية
تُمنح العضوية للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص المعنويين (القانونيين). ولا يُمنح حق التصويت إلا للأعضاء الذين بلغوا سن الرشد، والذين مضت على عضويتهم فترة نصف عام على الأقل. وتقرر الهيئة الإدارية قبول طلب الانتساب الخطي أو رفضه. وهي غير ملزمة في حال الرفض بإبداء الأسباب.

§  5   إنهاء العضوية
تنتهي العضوية بـوفاة العضو، أو بتقديمه طلب خطي طوعي لأحد أعضاء “الهيئة الادارية” بالانسحاب من العضوية، أو بقرار فصل من المؤسسة. والقرار بهذا الفصل لا يجوز اتخاذه إلا بإجماع الهيئة الادارية وضد عضو يلحق بتصرفه ضرراً فادحاً بمصالح المؤسسة. ومن الأسباب الهامة يُعتبر بخاصة سلوك ضار بالمؤسسة داخلها أو خارجها، أو التقصير في أداء المهمات المطلوبة، أو التخلف عن دفع الاشتراكات المستحقة. وقبل صدور قرار الفصل، يُعطى العضو المعنيّ – ضمن مهلة محددة – فرصة لإبداء وجهة نظره بشأنه.

§   6    اشتراكات الأعضـاء
الأعضاء مطالبون بدفع اشتراكات مالية منتظمة عن العضوية. وتُحدد مقاديرها الهيئة الادارية.
تُرحب المؤسسة بالحصول على تبرعات المؤازرين ومن طرف ثالث، وقبول الأموال رهن بقرار الهيئة الادارية.

§   7   أجهزة المؤسسة
تتألف أجهزة المؤسسة من الهيئة الادارية والهيئة العامة للأعضاء. وتُمارس الأعمال والوظائف الخاصة بالمؤسسة فخرياً وبلا مقابل وفقا لنظامها الداخلي.

التعـديل
§  8   الهيئة الادارية
تتكون الهيئة الادارية، انسجاماً مع االمادة (§26 ) من القانون المدني الألماني، من:
آ ) الرئيس
ب) أمين الصندوق
ج) أمين السر

كل فرد من الهيئة الادارية يمثل بمفرده المؤسسة أمام القضاء وخارجه .
صلاحيات الصرف في المعاملات المالية مقيدة، وعند أي صرف مالي تتعدى قيمته  250 € لا بد من الحصول خطياً على موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الادارية؛ (الموافقة عبر البريد الإلكتروني تكفي).

لا يجوز أن يكون عضواً في الهيئة الادارية إلا الاشخاص الطبيعيون الذين تجاوزوا سن الرشد.
الرئيس هو جهة الاتصال الرئيسية للشؤون الداخلية، وعند تعذر ذلك ينوب عنه أحد اعضاء الهيئة الادارية.

§   9    انتخاب الهيئة الادارية
تُنتخب الهيئة الادارية من قبل الهيئة العامة للأعضاء بأغلبية بسيطة لمدة ثلاث سنوات. ويُسمح بتكرار الانتخاب لدورات تالية وفقاً لنص المادة 12 من النظام الداخلي. ولا يجوز أن يصبح عضواً في الهيئة الادارية إلا من مضى على عضويته في المؤسسة نصف سنة على الأقل. ويبقى عضو الهيئة الادارية في منصبه حتى يحين موعد الانتخاب الجديد. وعند خروج أحد أعضاء الهيئة الادارية منها قبل انتهاء المدة القانونية، يُعيّن العضو التالي في عدد الأصوات بديلا عنه في الهيئة حتى انعقاد الجلسة القادمة لهيئة الأعضاء العامة. وعند إنهاء العضوية في المؤسسة ينتهي كذلك المنصب في الهيئة الادارية.

§  10   الهيئة الاستشارية
للنهوض بأعمال المؤسسة بكفاءة واكتساب الخبرة بالعمل بطريقة افضل يمكن للهيئة الادارية تعيين لجنة استشارية تقف الى جانبها وتساندها في اتخاذ القرارات. يجوز في كل لقاء للجمعية العامة أن تسمي الهيئة الادارية أعضاء للجنة الاستشارية . عدد الأعضاء في اللجنة الاستشارية غير محدد.  وتجتمع اللجنة بدعوة من الهيئة الاداريةلعقد اجتماعات مشتركة معها. ويشترط في أعضاء اللجنة الاستشارية أن يكونوا أعضاء في المؤسسة، وقد صممت هذه اللجنة لمدة أقصاها ما بين اجتماعات الهيئة العامة السنوية التي  تقدم الهيئة الادارية فيها تقريرها وإبراء ذمتها بعد تقديم حسابات المؤسسة السنوية. هذا ويمكن ترشيح عضو اللجنة الاستشارية لدورات غير محددة.

§ 11 جلسات الهيئة الادارية

تعقد هيئة الرئاسة جلساتها بناء على دعوة أحد أعضائها. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع هيئة الرئاسة بحضور اثنين من اعضائها. تؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات ولكل عضو صوت واحد.

يستوفي أعضاء الهيئة الادارية باتخاذ القرارات في الاجتماعات الفعلية، والمؤتمرات الهاتفية أو الاجتماعات في شكل مراسلة إذا لم يعترض أي عضو من الهيئة الادارية.

وتقرر الهيئة الادارية ما إذا كان الاجتماع مقتصراً عليها فقط أو بالاشتراك مع اللجنة الاستشارية . تدون القرارات في محاضر رسمية .

§   12 واجبات الهيئة الادارية وصلاحياتها
الهيئة الادارية مسؤولة عن جميع القضايا الخاصة بالمؤسسة، فيما عدا تلك التي توكل الى جهاز آخر للمؤسسة وفقاً للنظام الداخلي.

ومن واجباتها بوجه خاص:
– تسيير المعاملات الجارية
– إدارة أموال المؤسسة

تقوّم معاهد متخصصة أو خبراء مختصون الأشخاص الذين يراد مؤازرتهم ودعمهم وترشيح أسمائهم للهيئة الادارية. وتحتفظ الهيئة الادارية لنفسها بحق القرار بهذا الشأن، لضمان الحفاظ على أهداف المؤسسة وحمايتها.
– التحضير لاجتماعات هيئة الأعضاء العامة وطلب عقدها ووضع جدول الأعمال،
– المحافظة على حقوق المؤسسة والتزاماتها،
تنفيذ قرارات هيئة الأعضاء العامة،
– وضع خطة سنوية، وتدوين الحسابات، وتقديم تقرير الحسابات السنوي،
– اتخاذ القرارات بشأن طلبات الانتساب، وفصل الأعضاء.

§   13  هيئة الأعضاء العامة
تقوم الهيئة الادارية بطلب خطي، وبحسب الحاجة، بعقد اجتماع سنوي للهيئة العامة للأعضاء. وتقوم الهيئة بتوجيه دعوة خطية لعقد الجلسة ضمن فترة  4  أسابيع، مع بيان جدول الأعمال. وتُعتبر الدعوة مرسلة حكماًعند توجيهها الى آخر عنوان معروف للعضو في المؤسسة. وفي اجتماع هيئة الأعضاء العامة ، يكون لكل عضو – وكذلك لكل عضو فخري – صوت واحد. ولا يجوز نقل ممارسة حق التصويت إلى عضو آخر. ويكون اجتماع الهيئة العامة للأعضاء مخوّلاً بإصدار القرارات، عند انعقاده وفقا للنظام الداخلي. ويكون مخوّلاً بإصدار القرارات بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين. كما يمكن ممارسة حق التصويت برسالة خطية. وتستطيع الهيئة الادارية عقد جلسات طارئة غير عادية لهيئة الأعضاء العامة . وتكون الهيئة هنا ملزمة بعقد الجلسة الطارئة، إذا ما طلب ثلث أعضاء المؤسسة عقد هذه الجلسة خطياً، مع بيان الأسباب.
تُعلن القرارات عند توفر الأغلبية البسيطة من الأصوات. ويجري التصويت السري على القرارات، إذا ما تقدم رُبع الأعضاء الحاضرين بطلب ذلك. ولا يستطيع اجتماع هيئة الأعضاء العامة التصويت على الطلبات غير المذكورة في جدول الأعمال، إلا إذا كانت هذه الطلبات قد أُرسلت خطياً الى الهيئة الادارية قبل انعقاد الجلسة العامة بمدة أُسبوعين على الأقل، وأُعلم الأعضاء بذلك قبل أُسبوع واحد على الأقل. ولا يجوز النظر في الطلبات الملحة الطارئة في اجتماع هيئة الأعضاء العامة ، إلا إذا قررت هذه الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين اعتبار الطلبات الملحة الطارئة نقاطاً إضافية إلى جدول الأعمال. ويساهم جميع الأعضاء في تنفيذ الواجبات المتمشية مع النظام الداخلي للمؤسسة.

تُعتبر الهيئة العامة للأعضاء مسؤولة عن الشؤون التالية ومخوّلة بها:
1-  انتخاب الهيئة الادارية ، وطلب انعقاد اجتماعها، وعزلها.
2-  إخضاع الهيئة الادارية للفحص والتدقيق وتبرئة ذمتها.
3-  فحص تقرير الحساب السنوي والموافقة عليه.
4-  تعيين أشخاص متميزين بإنجازاتهم كأعضاء فخريين.
5-  القيام بالواجبات الأخرى التي قد تنشأ وفقاً للنظام الداخلي أو القانون المدني العام.
6-  اتخاذ القرار بشأن تعدبل أو تغيير نظام المؤسسة الداخلي أوبشأن حلها . ويجب أن تكون قرارات اجتماع الهيئة العامة للأعضاء خطية، ولا بد من تسجيلها في محضر للجلسة.

§   14   حـلّ المؤسـسة
يحتاج تغيير نظام المؤسسة الداخلي أو حلها أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع هيئة الأعضاء العامة . وفي حالة حل المؤسسة، أو توقف سريان حالة “الإعفاء الضرائبي”، تـُنقل أموال المؤسسة إلى هيئة تابعة للحق العام أو إلى هيئة أُخرى تتمتع بحق الإعفاء الضرائبي، وتستخدم هذه الأموال بصورة مباشرة وحصرية للأغراض الخيرية العامة.

أقرت هذه النسخة في اجتماع هيئة الأعضاء العامة في نهاية آب (أوغست) 2013

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial